وذلك لعدم وجود مخالف.
[٢٨ - ٤٨] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" (١).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" (٢).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الإجماع: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (١٠).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٢)، إلى