Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 165

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطا في الولي لعقد النكاح

• وجه الدلالة: أن عمر ﵁ هو الذي عقد نكاح ابنته لرسول اللَّه ﷺ، ولو كان الأمر إليها لما ترك رسول اللَّه ﷺ خطبة حفصة من نفسها؛ إذ هي أولى بنفسها من أبيها (١).

• الخلاف في المسألة: القول بأن الذكورية شرط في الولاية، أمر غير متفق عليه.

فقد ذهب الحنفية (٢)، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد (٣)، وهو قول الشعبي، والزهري (٤)، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح، وأن عبارة النساء معتبرة في النكاح، حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية، أو الوكالة، بل قال ابن الهمام من الحنفية: "والنساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا".

• أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن، والسنة، والمعقول، وقد سبق ذكرها (٥).

ومع هذا كله قال الحنفية: إن الأفضل أن يتولى نكاحها الولي؛ لما فيه من نسبتهن إلى الوقاحة، فإن النساء لا يتولين عقد النكاح على عرف الناس وعادتهم، فدل على أن الولي على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الحتم والإلزام (٦).

النتيجة: عدم صحة الاتفاق على أنه يشترط في عقد النكاح أن يكون الولي ذكرًا؛ لوجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي والزهري، أن الذكورة ليست شرطًا في الولي، فيجوز أن تزوج المرأة نفسها.

[١٨ - ٣٨] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

لا يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون عدلًا، فإن تولى العقد فاسق صحَّ، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدل إذا كان وليًّا في النكاح، فولايته صحيحة" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 165 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.