Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 183

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٢٦ - ٤٦] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه، وافق عليه الحنفية (١). وهو قول عمر، وابن عباس ﵄، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد (٢)، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" (٤).

٢ - عن محمد بن حاطب الجمحي (٥) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت" (٦).

٣ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال" (٧).

• وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه، والضرب بالدف ندب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 183 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.