• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه، وافق عليه الحنفية (١). وهو قول عمر، وابن عباس ﵄، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد (٢)، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي (٣).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" (٤).
٢ - عن محمد بن حاطب الجمحي (٥) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت" (٦).
٣ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال" (٧).
• وجه الدلالة: أنه إذا حضر عقد النكاح شاهدان فقد أعلناه، والضرب بالدف ندب
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 183 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1768)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.