Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 216

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [٧ - ٥٧] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها

المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وافق عليه ابن حزم (١).

وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣).

٢ - وعن جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٤).

٣ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى (٥).

٤ - قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي سعيد، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب (٦).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والنهي يفيد التحريم.

• الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا عثمان البتي، فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين، وسوى المرأة وابنتها، ليس بحرام (٧).

ونُقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 216 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.