Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 224

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء

١٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع، مثنى باثنتين، وثلاث بثلاث، ورباع بأربع؛ وبعض منهم: تدل على ثمانية عشر، مثنى اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر، وهذا خرق للإجماع" (١).

١٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعًا" (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].

• وجه الدلالة: هذا نص على العدد فتمنع الزيادة عليه (٣).

٢ - عن ابن عمر ﵄ أن غيلان بن سلمة الثقفي (٤) أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعًا منهن (٥).

٣ - وقال نوفل بن معاوية (٦): أسلمت، وتحتي خمس نسوة، فقال لي النبي ﷺ: "فارق واحدة منهن" (٧).

٤ - عن الحارث بن قيس (٨) ﵁ قال: أسلمت، وعندي ثماني نسوة، فأتيت

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 224 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.