Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 225

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء

النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: "اختر منهن أربعًا" (١).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أولًا: لو كانت الزيادة على الأربع حلالًا لما أمرهم النبي ﷺ بمفارقة من زاد على أربع، فدل على أن منتهى العدد المشروع هو الأربع (٢).

ثانيًا: مَنَع النبي ﷺ من استدامة الزيادة على أربع، فالابتداء أولى (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب القاسم بن إبراهيم (٤)، والرافضة (٥)، إلى القول بأنه يجوز أن يجمع بين تسع من النساء.

ثانيًا: ذهبت الخوارج إلى القول بإباحة ثماني عشرة امرأة، فإن مثنى بمعنى اثنين اثنين، وثُلاث بمعنى ثلاث ثلاث، ورُباع بمعنى أربع أربع، فهو معدول عن عدد مكرر فيصبح المجموع ثماني عشرة (٦).

• أدلة المخالفين:

١ - قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].

• وجه الدلالة: الواو للجمع، فثنتان وثلاث وأربع، تسع من النساء (٧).

٢ - أن النبي ﷺ مات عن تسع نساء، واللَّه ﷾ يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

• وجه الدلالة: ساوت الأمة النبي ﷺ فيما تستبيحه من الإماء، فوجب أن تساويه في حرائر النساء (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 225 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.