Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 227

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١١ - ٦١] ما يجمعه العبد من النساء

واحد، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل، إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم، الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه؛ فله نكاح حرة، أو حرتين من المسلمات" (٢). وقال أيضًا: "قال عطاء: أجمع أصحاب محمد ﷺ أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (٣). ونقله عنه العيني (٤).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "روي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة" (٥). وقال أيضًا: "قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا" (٦).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين" (٧).

٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وحل تزوج اثنتين له، حرتين كانتا أو أمتين، ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة" (٨).

٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع الصحابة فيه" (٩).

٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. . . ولا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين له" (١٠).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 227 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.