Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 228

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١١ - ٦١] ما يجمعه العبد من النساء

من اثنتين في عقدة واحدة، هو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف ﵃، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، وإسحاق (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ينكح العبد امرأتين (٢).

٢ - أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (٣).

٣ - أن عمر ﵄ سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين، وطلاقه باثنتين (٤).

• وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر (٥).

٤ - عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين (٦).

٥ - القياس الصحيح على طلاق العبد وحدّه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك (٨)، وابن حزم (٩)، إلى أن العبد له أن يجمع أربعًا كالحر تمامًا.

وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه (١٠)، وطاوس، ومجاهد،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 228 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.