من اثنتين في عقدة واحدة، هو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف ﵃، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، وإسحاق (١).
• مستند الإجماع:
١ - أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ينكح العبد امرأتين (٢).
٢ - أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (٣).
٣ - أن عمر ﵄ سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين، وطلاقه باثنتين (٤).
• وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر (٥).
٤ - عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين (٦).
٥ - القياس الصحيح على طلاق العبد وحدّه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (٧).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك (٨)، وابن حزم (٩)، إلى أن العبد له أن يجمع أربعًا كالحر تمامًا.
وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه (١٠)، وطاوس، ومجاهد،