مجتمعة على تحليله بكتاب اللَّه تعالى ذكره، وخبر رسوله ﷺ" (١).
٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: ". . . ولأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر جوازه، وعن عثمان أنه نكح نصرانية، وعن طلحة أنه تزوج نصرانية، وعن حذيفة أنه تزوج يهودية. . . إخبارًا عن أحوال جماعة المسلمين معه من الصحابة، وغيرهم، فصار إجماعًا منتشرًا" (٤).
٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا أعلم خلافًا في نكاح الكتابيات الحرائر" (٥).
٦ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر" (٦).
٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة" (٧).
٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ليس بين أهل العلم بحمد اللَّه اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية، وافق عليه الحنفية (١٠)، وابن حزم (١١). وهو قول عمر، وعثمان، وطلحة (١٢)، . . . . . . .