Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 245

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١٨ - ٦٨] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية

وجابر بن عبد اللَّه، وحذيفة (١)، وسلمان (٢) ﵃، وعطاء، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري، والأوزاعي (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

٢ - تزوج عثمان بن عفان ﵁ نائلة الكلبية (٤)، وهي نصرانية، على نسائه (٥).

٣ - تزوج حذيفة ﵁ يهودية في زمن عمر، فقال عمر: طلقها فإنها جمرة، قال أحرام هي؟ قال: لا. فلم يطلقها حذيفة لقوله (٦).

٤ - كتب عمر بن الخطاب ﵁: أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة (٧).

٥ - نكح طلحة بن عبيد اللَّه ﵁ بنت عظيم اليهود، قال: فعزم عليه عمر إلا ما طلقها (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 245 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.