Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 289

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
  4. [٥ - ٨٥] تحريم نكاح المتعة

٩ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك" (١).

١٠ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة ﵃، وابن عباس ﵄ صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع" (٢).

١١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه" (٣).

١٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (٤).

١٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "قال المازري (٥): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (٦).

١٤ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. . .، وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا بأسرهم" (٧).

١٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 289 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.