٩ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك" (١).
١٠ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة ﵃، وابن عباس ﵄ صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع" (٢).
١١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه" (٣).
١٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها" (٤).
١٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "قال المازري (٥): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (٦).
١٤ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. . .، وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا بأسرهم" (٧).
١٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء