كان قبل الدخول أم بعده" (١). وقال أيضًا: "قال الخطابي (٢): تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت" (٣).
١٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة" (٤). وقال أيضًا: "ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي ﷺ" (٥).
١٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة ﵃، هذه عبارة المصنِّف (٦) " (٧).
١٨ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ)، حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني صاحب الهداية (٨).
١٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (٩).
٢٠ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "وذكر في "الفتح" (١٠) أدلة تحريم نكاح المتعة، وأنه كان في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار" (١١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة،