Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 297

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
  4. [٦ - ٨٦] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان

١١ - أن في ثبوت ما نقل عن بعض الصحابة ﵃ من الإباحة نظرًا (١).

[٦ - ٨٦] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان:

الحياة الزوجية قائمة على المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، فإذا شُرط في عقد النكاح أن على الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان، كان ذلك الشرط مما يجب الوفاء به، وإلا فللمرأة الفسخ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إن شرط أن لا يضارّها في نفسها ولا في مالها، أنه شرط صحيح، ولا يضر النكاح بشيء" (٢).

٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الشروط في النكاح مختلفة؛ فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (٣).

٣ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن على الزوج الوفاء بما يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح مما أمر اللَّه تعالى به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الوفاء بشرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بإحسان، وافق عليه المالكية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" (٧).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 297 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.