Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 298

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
  4. [٧ - ٨٧] اشتراط المرأة طلاق أختها

• وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط الاحسان، فيجب الوفاء بذلك الشرط؛ لأنه مما استحل به الفرج، وهذا الشرط ليس بحرام، ولم يحل به حرام.

٣ - أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقد، فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان بالمعروف، أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه إذا شرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان لزم الوفاء به، وإلا فللمرأة حق فسخ النكاح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٧ - ٨٧] اشتراط المرأة طلاق أختها:

إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة، فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء به، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ومنها (٢): ما لا يُوفَّي به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها" (٣).

٢ - الصنعاني (١١٨٢ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٤).

٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٥).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختها، فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به، وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة في رواية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الاتفاق: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تسأل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 298 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.