• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة (٢) من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا شرط لامرأته، ألّا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، هو قول عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص ﵃، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر ابن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق (٣).
• مستند الإجماع:
١ - عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" (٤).
٢ - أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذا تطلقين، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط (٥).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، أن مثل هذه الشروط باطلة، ولا تؤثر في العقد. وقال به علي ﵁، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وربيعة الرأي، وأبو الزناد (٩)، وهشام بن عروة (١٠)، والليث، والثوري، . . . . . . . . . . . . .
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 300 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.