Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 301

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
  4. [٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها

والزهري، وقتادة (١).

• أدلة هذا القول:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط" (٢).

• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب اللَّه؛ لأن الشرع لا يقتضيه (٣).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" (٤).

• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزويج، والتسري، والسفر (٥).

٣ - قال علي ﵁: شرط اللَّه قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها (٦).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة ﵃ في أنه إذا شُرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين:

الأول: اضطراب الرواية عن عمر ﵁ في ذلك، فقد ورد عنه أنه ألزم به مرَّة، وأبطله مرة (٧)، قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا (٨).

الثاني: ما ورد عن علي ﵁، فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم (٩).

[٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:

إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأها، فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط، ونقل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 301 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.