روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم ﵃، ولا مخالف لهم" (١).
٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء -أئمة الفتوى بالأمصار- على تأجيل العنين سنة، إذا كان حرًّا" (٢). وقال أيضًا: "ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان" (٣).
٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينًا فإنه يؤجل سنة" (٤).
٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولنا إجماع الصحابة ﵃، فإنه روي عن عمر ﵁: أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، وروي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ مثله، وروي عن علي ﵁، . . . وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ﵃، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعًا" (٥).
٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك اختلافًا" (٦). وقال أيضًا: ". . . ولنا ما روي أن عمر ﵁ أجل العنين سنة، وروى ذلك الدارقطني بإسناده عن عمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ولا مخالف لهم" (٧).
٨ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة، كما فعله عمر ﵁. . . أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر ﵁" (٨).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة، ولا مخالف لهم، وعليه فتوى فقهاء الأمصار" (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن العنين يؤجل سنة كاملة إذا طلبت امرأته ذلك، هو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة ﵃، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان،