والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (١).
• مستند الإجماع: قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: لما كان الوطء حقًّا له عليها، وجب أن يكون حقًّا لها عليه أيضًا (٢).
٢ - روي عن عمر ﵁ أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا أخذت منه الصداق كاملًا، وفرق بينهما، وعليها العدة (٣).
٣ - وروي عن ابن مسعود ﵁ مثله (٤).
٤ - وروي عن علي ﵁ أنه قال: يؤجل سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (٥).
• وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على أن العنين يؤجل سنة لقضاء الصحابة ﵃ بذلك (٦).
٥ - يؤجل العنين سنة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة لما يعرض له من حرارة، أو برودة، أو رطوبة، أو يبوسة، فيزول ما به من الحرارة في الشتاء، وما كان من البرودة يزول في الصيف، وما كان من الرطوبة يزول في الخريف، وما كان من اليبوسة يزول في الربيع (٧).
• الخلاف فى المسألة: أولًا: ذهب بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية (٨)، أن لا تأجيل عليه، بل للزوجة الفسخ حال طلبها. وهو قول عثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان، وسمرة بن جندب ﵃ (٩).