Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 351

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
  4. [٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)﴾ [النساء: ٢٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم من المال، ولا يمثل اللَّه ﷾ إلا بالمباح (١).

٢ - عن أم حبيبة ﵂ أنها كانت تحت عبيد اللَّه بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي ﷺ، وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (٢).

• وجه الدلالة: دل الحديث على جواز المغالاة في المهور، حيث أصدق النجاشي عن النبي ﷺ أربعة آلاف. وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه ﷺ؛ إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة درهم (٣)، ولم ينكر النبي ﷺ على النجاشي ذلك.

٣ - تزوج عمر بن الخطاب ﵁ أم كلثوم بنت علي ﵁، وأصدقها أربعين ألف درهم (٤).

• وجه الدلالة: دل فعل عمر ﵁ على جواز المغالاة في المهر، ولو لم يكن ذلك جائزًا ما فعله ﵁.

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والشافعية من الإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق، وافق عليه الحنفية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض (٨)، فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 351 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.