Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
- الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
Bab dan daftar isi:
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
- [١ - ١١٤] وجوب الصداق في النكاح
- [٢ - ١١٥] لا حد لأكثر الصداق
- [٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق
- [٤ - ١١٧] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد
- [٥ - ١١٨] تستحق المرأة المهر كاملا بالدخول
- [٦ - ١١٩] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها
- [٧ - ١٢٠] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة
- [٨ - ١٢١] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
- [٩ - ١٢٢] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول
- [١٠ - ١٢٣] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر
- [١١ - ١٢٤] الصداق لا يكون إلا معينا موصوفا
- [١٢ - ١٢٥] رد الصداق بالعيب الكثير
- [١٣ - ١٢٦] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح
- [١٤ - ١٢٧] إذا تزوج رجل امرأة على صداق محرم، صح النكاح، وفسد الصداق
- [١٥ - ١٢٨] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول
- [١٦ - ١٢٩] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها
- [١٧ - ١٣٠] جواز عفو المرأة عن صداقها
- [١٨ - ١٣١] جواز عفو السيد عن صداق أمته
- [١٩ - ١٣٢] لا يحل لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته، بغير صداق
- [٢٠ - ١٣٣] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية
- [٢١ - ١٣٤] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه
- [٢٢ - ١٣٥] مهر البغي محرم