Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 385

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
  4. [٢٠ - ١٣٣] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية

٢ - أن هذه فرقة حصلت بانقضاء الأجل، فلا يسقط المهر، كما لو مات أحدهما حتف أنفه (١).

• القول الثاني: ذهب زفر من الحنفية (٢)، والشافعية في أحد القولين (٣) إلى أن المهر يسقط إذا قتلت المرأة نفسها.

• أدلة هذا القول:

١ - أن النكاح انفسخ بسبب من جهة المرأة، فهو كما لو ارتدت (٤).

٢ - أن المرأة فوتت على الزوج حقه في المبدل، فيسقط حقها في البدل (٥).

• القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة إذا قتلت نفسها، فلها نصف المهر (٦).

• دليل هذا القول: أن المرأة قد ماتت قبل أن يمسها زوجها، فلا تملك إلا نصف المسمى، ولا تستحق المسمى إلا بالدخول (٧)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المرأة تملك صداقها، إذا مات أحد الزوجين حتف أنفه.

ثانيًا: صحة الاتفاق على أن المرأة تملك الصداق بموت زوجها قتلًا، سواء قتل نفسه، أو قتله أجنبي.

ثالثًا: إذا قتلت المرأة نفسها فلم يتحقق الاتفاق على ملكها لمهرها، لوجود خلاف عن زفر من الحنفية، وقول عند الشافعية بأنه يسقط حقها في المهر، ورواية عن الإمام أحمد أن لها نصف المهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 385 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.