Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 390

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  4. [١ - ١٣٦] وليمة العرس مستحبة

رسول اللَّه ﷺ وبه أثر صفرة، فسأله رسول اللَّه ﷺ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: "كم سقت إليها؟ "، قال: وزن نواة (١) من ذهب، قال رسول اللَّه ﷺ: "أولم، ولو بشاة" (٢).

٢ - عن أنس ﵁ قال: ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب (٣)، أولم بشاة (٤).

٣ - عن أنس ﵁ قال: قام النبي ﷺ يبني بصفية (٥)، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبسطت، فالقى عليها التمر والأقط والسمن (٦).

• وجه الدلالة: جاءت الأحاديث من قول النبي ﷺ وفعله تحث على فعل الوليمة عند النكاح، مما يدل على استحبابها ومشروعيتها (٧).

١ - مما يدل على الاستحباب ما رواه الشعبي عن فاطمة بنت قيس ﵂ أنها سمعت النبي ﷺ يقول: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (٨). فهذا يدل على عدم وجوبها؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 390 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.