قاسم (١).
٢ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس" (٢). ونقله عنه النووي (٣)، وابن حجر (٤)، والصنعاني (٥)، والشوكاني (٦).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيه الأمر بحضورها (٧)، ولا خلاف في أنه مأمور به" (٨)
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، وافق عليه الحنفية في قول (٩)، وابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (١١).
٢ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (١٢).
٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله" (١٣).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس.
١ - تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب، لكن رده واجب، فتكون