Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 394

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  4. [٣ - ١٣٨] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله

٢ - وجود خلاف عن الشافعية في وجه، وقول عند الحنابلة بأنها فرض كفاية.

[٣ - ١٣٨] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله:

من الأمور المشروع فعلها عند العرس، صنع وليمة، ودعوة الناس إليها، وقد يولم المتزوج بقليل، أو بكثير، فله ذلك، فإنه لا حد لكثير الوليمة أو قليلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة" (١).

٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك" (٢).

٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع، والشوكاني على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن أنس ﵁ قال: ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة (٨).

٢ - عن أنس ﵁ قال: قام النبي ﷺ يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبسطت، فالقى عليها التمر والأقط والسمن (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 394 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.