Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 395

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  4. [٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس

٣ - عن صفية بنت شيبة (١) ﵂ قالت: أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير (٢).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي ﷺ أولم بشاة، وأولم بمدين من شعير، مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة، ولا حد لأقلها.

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:

إذا دُعي شخص إلى وليمة، ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فإن الإجابة إلى هذه الدعوة غير واجبة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب" (٣).

٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وليمة ما عدا العرس لا تجب، للإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب الإجابة لوليمة غير وليمة العرس، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧). وهو قول سفيان الثوري (٨).

• مستند الإجماع:

١ - دُعيَ عثمان بن أبي العاص (٩) إلى ختان، فأبى أن يجيب،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 395 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.