٣ - عن صفية بنت شيبة (١) ﵂ قالت: أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير (٢).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي ﷺ أولم بشاة، وأولم بمدين من شعير، مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة، ولا حد لأقلها.
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:
إذا دُعي شخص إلى وليمة، ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فإن الإجابة إلى هذه الدعوة غير واجبة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب" (٣).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وليمة ما عدا العرس لا تجب، للإجماع" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب الإجابة لوليمة غير وليمة العرس، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧). وهو قول سفيان الثوري (٨).
• مستند الإجماع:
١ - دُعيَ عثمان بن أبي العاص (٩) إلى ختان، فأبى أن يجيب،