Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 400

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  4. [٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس

إباحة أخذه والتقاطه جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما نثر السكر واللوز في العرس، أو غير ذلك من طيب أو دراهم، فمباح إجماعًا" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الخلاف إنما هو في كراهية ذلك، أما إباحته فلا خلاف فيها، ولا في الالتقاط" (٢). وقال أيضًا: "وأما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز، والسكر، وغيره، فلا خلاف أن ذلك حسن، غير مكروه" (٣).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: ". . . وأما الإباحة والالتقاط فلا خلاف فيهما" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الماوردي من الشافعية، وابن قدامة، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على إباحة أخذ النثار في العرس، وافق عليه الحنفية (٥). وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، وأبي عبيد (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن عبد اللَّه بن قرط (٧) ﵁ قال: قُرِّب إلى رسول اللَّه ﷺ خمس بدنات أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقتطع" (٨).

• وجه الدلالة: أن هذا الفعل من رسول اللَّه ﷺ جارٍ مجرى النثار، مما يدل على إباحة أخذه (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 400 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.