٢ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ حضر في إملاك، فأتي بأطباق عليه جوز ولوز وتمر، فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: "ما لكم لا تأخذون"، فقالوا: لأنك نهيت عن النهبى، فقال: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم اللَّه تعالى"، فجاذبنا وجاذبناه (١).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢)، والشافعية في وجه (٣)، والإمام أحمد في رواية، وهي المذهب (٤)، إلى القول بكراهة النثار في العرس وغيره.
وهو قول أبي مسعود البدري ﵁، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي (٥) ﵄، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وزبيد اليامي (٦) (٧).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري (٨) ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن النهبى والمثلة (٩).
٢ - عن عمران بن الحصين ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من انتهب نهبة فليس
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 401 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.