Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 401

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  4. [٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس

٢ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ حضر في إملاك، فأتي بأطباق عليه جوز ولوز وتمر، فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: "ما لكم لا تأخذون"، فقالوا: لأنك نهيت عن النهبى، فقال: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم اللَّه تعالى"، فجاذبنا وجاذبناه (١).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢)، والشافعية في وجه (٣)، والإمام أحمد في رواية، وهي المذهب (٤)، إلى القول بكراهة النثار في العرس وغيره.

وهو قول أبي مسعود البدري ﵁، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي (٥) ﵄، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وزبيد اليامي (٦) (٧).

• أدلة هذا القول:

١ - عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري (٨) ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن النهبى والمثلة (٩).

٢ - عن عمران بن الحصين ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من انتهب نهبة فليس

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 401 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.