Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 402

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس
  4. [٦ - ١٤١] إباحة أخذ النثار في العرس

منا" (١).

٣ - عن ثعلبة بن الحكم (٢) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "النهبة لا تحل" (٣).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: قالوا: إن النثار يشبه النهبة المنهي عنها، فيشترك معها في الحكم، فيكون منهيًّا عنه على سبيل الكراهة (٤).

٤ - ربما أخذ النثار من يكرهه صاحب النثار لشرهه، ودناءة نفسه، ويحرمه ممن يحب صاحبه (٥).

٥ - أن في هذا دناءة، واللَّه يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها (٦).

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى تحريم النثار، وتحريم التقاطه (٧).

• دليل هذا القول: حملوا النهي الوارد في أدلة القول الثاني على التحريم (٨)، فيحرم النثار قياسًا على النهبة.

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على إباحة النثار في العرس، وإباحة التقاطه؛ وذلك لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن المالكية، والشافعية في وجه، ورواية عن الإمام أحمد في كراهية النثار، ومن سبقهم من السلف، وهم: أبو مسعود البدري، وعبد اللَّه بن يزيد الخطمي ﵄، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وزبيد اليامي.

٢ - وجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، بتحريم النثار.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 402 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.