Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 407

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  4. [٢ - ١٤٣] تحريم وطء الزوجة في الدبر

٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" (١).

٥ - عن ابن عباس ﵄ قال: جاء عمر إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، هلكت! قال: "وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلي الليلة؛ قال: فلم يرد عليه رسول اللَّه ﷺ شيئًا، قال: فأوحي إلى رسول اللَّه ﷺ هذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، "أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة" (٢).

٦ - عن جابر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "استحيوا من اللَّه، إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن" (٣).

٧ - أنه إجماع الصحابة إذ روي عن علي، وابن عباس وابن مسعود، وأبي الدرداء ﵃، وليس لهم مخالف، فكان إجماعًا (٤).

فقد سئل علي عن ذلك؛ فقال: سفلت سفل اللَّه بك، أما سمعت اللَّه يقول: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٠] (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 407 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.