Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 427

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  4. [١٢ - ١٥٣] يقسم الزوج يومين للحرة، ويوما للأمة

٢ - روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: إذا تزوج الحرة على الأمة، قسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين (١).

٣ - ما رواه الحسن مرسل، ولا تقوم به حجة؛ لكن قد عضده قول صحابي، فقوي به (٢).

٤ - يجب أن تسلِّم الحرة نفسها لزوجها ليلًا ونهارًا، فكان حظها في الإيواء أكثر (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في الرواية الثانية عنه (٤)، وابن حزم (٥)، إلى أن الأمة المزوجة كالحرة في القسْم، فيستويان فيه.

أدلة هذا القول:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل" (٦).

• وجه الدلالة: لم يخص النبي ﷺ في وجوب العدل بين النساء حرة متزوجة من أمة متزوجة، فدل على وجوب التسوية بينهن في القسْم (٧).

٢ - أن النساء يستوين في الطباع، فوجب أن يسوى بينهن في القسْم (٨).

٣ - أنه يجب التسوية بين الحرة، والأمة المزوجة فى النفقة والسكنى، فوجب أن يسوى بينهما في القسْم (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للحرة في القسْم يومين، وللأمة يومًا واحدًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وابن حزم، بأنه تساوي الأمة الحرة في القسْم، ولا فرق.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 427 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.