Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 428

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  4. [١٣ - ١٥٤] لا يقسم الرجل لأمته مع زوجته

[١٣ - ١٥٤] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

إذا كان للرجل إماء يملكهن ملك يمين، وله زوجة واحدة، فلا يلزمه أن يسوّي بينهن في القسم، سواء بين الإماء وزوجته، أو بين الإماء خاصة، فله أن يبيت عند زوجته ما شاء، أو يبيت عند أي من إمائه ما شاء، وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم يكن، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده، ولا لأمته مع زوجته -إن كانت- وهذا لا خلاف فيه" (١).

٢ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق، فلا قسم لزوجة ولا لإماء" (٢).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ولا قسم عليه في ملك يمينه، وله الاستمتاع بهن كيف شاء. . . وهذا بلا نزاع" (٣).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسْم إنما يجب للزوجات، فلا قسم لزوجة مع أمَة" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته مع زوجته، وافق علية الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: الآية ٣].

• وجه الدلالة: لم يجعل اللَّه ﷾ لملك اليمين حقًّا يجب فيه العدل، فإذًا لا حق لهن في القسمة، فلا يجوز أن يشارك في الواجب من لا حق له فيه مع من له فيه حق (٧).

٢ - كان للنبي ﷺ مارية القبطيّة (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 428 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.