Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 429

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  4. [١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله

وريحانة (١)، وهما أمَتان، فلم يكن يقسم لهما (٢).

٣ - القسم من أحكام الزوجية، فاختصت به الزوجات دون الإماء (٣).

٤ - أن مقصود القسم الاستمتاع، ولا حق للإماء في الاستمتاع، بدليل أنه لو كان السيد مجبوبًا أو عنينًا لم يكن لهن خيار، فلا قسم لهن (٤).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته، مع زوجته؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:

إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله، فإنه يحرم عليها عندئذٍ الخروج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج بالإجماع" (٥).

٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب للزوجات. . . وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن، وعلى أن له منعها من الخروج" (٦).

٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج من منزله، فلا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت، بالاتفاق" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 429 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.