Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 468

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [٤ - ١٧٩] الطلاق الموافق للسنة

٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في قبل عدتها" (١).

وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر عن حيضة لم يطلقها قبلها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة" (٢).

٤ - ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طاهرًا لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، والعدة التي أمر اللَّه تعالى بها" (٣).

٥ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "فأما طلاق السنة: فهو طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه، . . . وطلاق السنة مجمع على وقوعه" (٤).

٦ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن التي وطأها في ذلك النكاح، أن وقت الطلاق فيها كونها طاهرًا لم يمسها فيه، ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر، وهي حائض" (٥).

٧ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ولا حائضًا" (٦).

وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته، وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلِّق للسنة، وأنه قد طلق للعدة التي أمر اللَّه بها" (٧).

وقال أيضًا: "قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، . . . وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء" (٨).

٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة" (٩).

٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر اللَّه تعالى

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 468 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.