Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
- الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
- [١ - ١٧٦] مشروعية الطلاق
- [٢ - ١٧٧] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين
- [٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه
- [٤ - ١٧٩] الطلاق الموافق للسنة
- [٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم
- [٦ - ١٨١] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه
- [٧ - ١٨٢] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه
- [٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة
- [٩ - ١٨٤] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه
- [١٠ - ١٨٥] إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات، وقعت ثلاثا
- [١١ - ١٨٦] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتبين به
- [١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء
- [١٣ - ١٨٨] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع
- [١٤ - ١٨٩] طلاق الصبي لا يقع
- [١٥ - ١٩٠] طلاق السفيه لازم له
- [١٦ - ١٩١] طلاق الغضبان لا يقع
- [١٧ - ١٩٢] طلاق المريض يقع
- [١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت
- [١٩ - ١٩٤] طلاق الأخرس صحيح
- [٢٠ - ١٩٥] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق
- [٢١ - ١٩٦] صريح الطلاق يلزم نواه المطلق، أم لم ينوه
- [٢٢ - ١٩٧] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية
- [٢٣ - ١٩٨] مجرد النية لا يقع بها طلاق
- [٢٤ - ١٩٩] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
- [٢٥ - ٢٠٠] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه
- [٢٦ - ٢٠١] الإشارة بالطلاق
- [٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق
- [٢٨ - ٢٠٣] الشك في عدد الطلاق
- [٢٩ - ٢٠٤] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان
- [٣٠ - ٢٠٥] طلاق العبد بيده لا بيد سيده
- [٣١ - ٢٠٦] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد زوج
- [٣٢ - ٢٠٧] إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات
- [٣٣ - ٢٠٨] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق
- [٣٤ - ٢٠٩] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد
- [٣٥ - ٢١٠] من طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان
- [٣٦ - ٢١١] من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها
- [٣٧ - ٢١٢] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي
- [٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق
- [٣٩ - ٢١٤] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف
- [٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق
- [٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع
- [٤٢ - ٢١٧] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح
- [٤٣ - ٢١٨] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور
- [٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك
- [٤٥ - ٢٢٠] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع
- [٤٦ - ٢٢١] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع
- [٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط
- [٤٨ - ٢٢٣] إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت طلقتان
- [٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وقعت واحدة
- [٥٠ - ٢٢٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاث
- [٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه
- [٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع
- [٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق
- [٥٤ - ٢٢٩] من طلق امرأته جزءا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته
- [٥٥ - ٢٣٠] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينو أكثر
- [٥٦ - ٢٣١] من قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة
- [٥٧ - ٢٣٢] تعليق الطلاق بالحيض يقع
- [٥٨ - ٢٣٣] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي
- [٥٩ - ٢٣٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق
- [٦٠ - ٢٣٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال
- [٦١ - ٢٣٦] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث
- [٦٢ - ٢٣٧] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية