Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

Baca bab ini

  1. [١ - ١٧٦] مشروعية الطلاق
  2. [٢ - ١٧٧] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين
  3. [٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه
  4. [٤ - ١٧٩] الطلاق الموافق للسنة
  5. [٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم
  6. [٦ - ١٨١] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه
  7. [٧ - ١٨٢] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه
  8. [٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة
  9. [٩ - ١٨٤] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه
  10. [١٠ - ١٨٥] إذا طلق الرجل ثلاثا مجتمعات، وقعت ثلاثا
  11. [١١ - ١٨٦] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتبين به
  12. [١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء
  13. [١٣ - ١٨٨] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع
  14. [١٤ - ١٨٩] طلاق الصبي لا يقع
  15. [١٥ - ١٩٠] طلاق السفيه لازم له
  16. [١٦ - ١٩١] طلاق الغضبان لا يقع
  17. [١٧ - ١٩٢] طلاق المريض يقع
  18. [١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت
  19. [١٩ - ١٩٤] طلاق الأخرس صحيح
  20. [٢٠ - ١٩٥] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق
  21. [٢١ - ١٩٦] صريح الطلاق يلزم نواه المطلق، أم لم ينوه
  22. [٢٢ - ١٩٧] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية
  23. [٢٣ - ١٩٨] مجرد النية لا يقع بها طلاق
  24. [٢٤ - ١٩٩] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
  25. [٢٥ - ٢٠٠] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه
  26. [٢٦ - ٢٠١] الإشارة بالطلاق
  27. [٢٧ - ٢٠٢] الشك في الطلاق
  28. [٢٨ - ٢٠٣] الشك في عدد الطلاق
  29. [٢٩ - ٢٠٤] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان
  30. [٣٠ - ٢٠٥] طلاق العبد بيده لا بيد سيده
  31. [٣١ - ٢٠٦] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فلا تحل له إلا من بعد زوج
  32. [٣٢ - ٢٠٧] إذا طلقها ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات
  33. [٣٣ - ٢٠٨] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق
  34. [٣٤ - ٢٠٩] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد
  35. [٣٥ - ٢١٠] من طلق زوجته طلاقا رجعيا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان
  36. [٣٦ - ٢١١] من طلق زوجته في صحته طلاقا بائنا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها
  37. [٣٧ - ٢١٢] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي
  38. [٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق
  39. [٣٩ - ٢١٤] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف
  40. [٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق
  41. [٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع
  42. [٤٢ - ٢١٧] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح
  43. [٤٣ - ٢١٨] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور
  44. [٤٤ - ٢١٩] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك
  45. [٤٥ - ٢٢٠] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع
  46. [٤٦ - ٢٢١] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع
  47. [٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط
  48. [٤٨ - ٢٢٣] إذا طلق امرأته فقال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وقعت طلقتان
  49. [٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، وقعت واحدة
  50. [٥٠ - ٢٢٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقعت ثلاث
  51. [٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه
  52. [٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع
  53. [٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق
  54. [٥٤ - ٢٢٩] من طلق امرأته جزءا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته
  55. [٥٥ - ٢٣٠] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينو أكثر
  56. [٥٦ - ٢٣١] من قال لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة
  57. [٥٧ - ٢٣٢] تعليق الطلاق بالحيض يقع
  58. [٥٨ - ٢٣٣] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي
  59. [٥٩ - ٢٣٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق
  60. [٦٠ - ٢٣٥] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال
  61. [٦١ - ٢٣٦] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث
  62. [٦٢ - ٢٣٧] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية