Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 564

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق

[٥٣ - ٢٢٨] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق (١):

إذا أضاف الرجل الطلاق إلى دمع المرأة، أو ريقها، فلا يقع الطلاق، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن أضافه إلى الريق , والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن بالإضافة إلى الشعر، والظفر، والسن، والريق، والعرق، لا يقع" (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام، وابن قدامة، وابن قاسم من أنه لا خلاف في أن من قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق وافق عليه المالكية (٥)، والشافعية في الصحيح لديهم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذه الأشياء أجزاء منفصلة، غير متصلة بالجسم، فلا يصح إضافة الطلاق إليها (٧).

٢ - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن من قال لامرأته: ريقك طالق، أو دمعك طالق، فإن الطلاق يقع (٩).

• دليل هذا القول: أن الطلاق لا يتبعض، فكانت إضافته إلى جزء من المرأة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 564 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.