لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية (١)، وهو وجه عند الحنابلة (٢).
• مستند الإجماع:
١ - أن الطلاق قد صدر ممن هو أهله، فلا ينبغي أن يلغى (٣).
٢ - أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فوجب ألا تتبعض في حكم الطلاق (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، وسحنون (٦) من المالكية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.
• أدلة هذا القول:
١ - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (٩).
٢ - أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة، فلا يصح إضافة الطلاق إليهما (١٠).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي:
وجود خلاف عن الحنفية، وسحنون من المالكية، والحنابلة في المذهب أن الطلاق لا يقع.