Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 563

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع

لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية (١)، وهو وجه عند الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن الطلاق قد صدر ممن هو أهله، فلا ينبغي أن يلغى (٣).

٢ - أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فوجب ألا تتبعض في حكم الطلاق (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، وسحنون (٦) من المالكية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.

• أدلة هذا القول:

١ - أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (٩).

٢ - أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة، فلا يصح إضافة الطلاق إليهما (١٠).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي:

وجود خلاف عن الحنفية، وسحنون من المالكية، والحنابلة في المذهب أن الطلاق لا يقع.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 563 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.