Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 493

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء

القول الأول: يرى الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في رواية (٣) أنه لا يقع بها إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأبي ثور (٤).

• دليل هذا القول: الطلاق هنا مرتب قدم بعضه على بعض، فإذا وقع ما تقدم منه، منع من وقوع ما تأخر عنه (٥).

القول الثاني: يرى المالكية (٦)، والحنابلة في رواية (٧) أنه يلزمه الثلاث، وهو قول الأوزاعي والليث، وابن أبي ليلى (٨).

• دليل هذا القول: أن الواو في قوله: "طالق وطالق"، يقتضي الجمع، فيقع ما تلفظ به، سواء كان اثنتين أم ثلاثًا (٩).

• ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في أن من اعتبر الطلاق واحدة، أن له أن يتزوج المرأة بمهر جديد وعقد جديد، ويكون خاطبًا من الخطاب، أما من اعتبر الطلاق يقع ثلاثًا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج (١٠).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته غير المدخول بها واحدة فإنه يقع واحدة.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من تلفظ بالطلاق في غير المدخول بها ثلاثًا أنه يقع ثلاثًا؛ وذلك لوجود خلاف كبير في المسألة.

[١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء:

إذا تلفظ الزوج بالطلاق، فإنه مؤاخذ به، سواء تكلم به جادًّا أو هازلًا ونقل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 493 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.