Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 494

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء

الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء". ونقله عنه ابن قدامة (٢).

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع" (٣).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلًا أن الطلاق يلزمه" (٤).

٥ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقًا" (٥).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "فدل على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنت هازلًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء، وأنه يقع وافق عليه الحنفية (٧). وهو قول عمر، وابن مسعود ﵄، وعطاء، وعبيدة السلماني، وأبي عبيد، والثوري (٨).

• مستند الإجماع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 494 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.