Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 541

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي" (١). وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد، وابن حزم من الاتفاق على أن الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق: أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر (٦).

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعي يلحقها الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق:

إذا طلق الرجل امرأته، فلا يلزمه أن يشهد على طلاقه إياها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم ألق مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه -واللَّه تعالى أعلم- دلالة اختيار، ولا فرض يعصي به من تركه، ويكون عليه أداؤه" (٧).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا نعلم خلافًا في أن من طلق، ولم يشهد أن الطلاق له لازم" (٨).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 541 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.