Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 472

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [٥ - ١٨٠] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي محرم

١٢ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: ". . . وطلاق الموطوءة حائضًا بدعي، أي: حرام للنهي عنه. . .، ولإجماع الفقهاء على أنه عاصٍ" (١).

١٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض لمدخول بها، أو في طهر جامع فيه، إلا أنه يقع، مع النهي عن ذلك" (٢).

١٤ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ويحرم البدعي -وهو طلاقها في حيض أو نفاس، ممسوسة أي: موطوءة- وقد علم ذلك إجماعًا" (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ [الطلاق: الآية ١].

• وجه الدلالة: أمر اللَّه ﷾ الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، وأن يطلقوهن في حال استقبال عدتهن، ولا يتصور ذلك إلا بعد الطهر من الدم، سواء في الحيض، أو في النفاس، ومن خالف ذلك فليس بمتقٍ للَّه (٤).

٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللَّه ﷺ عن ذلك، فقال له رسول اللَّه ﷺ: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء" (٥). وفي رواية: أن عبد اللَّه بن عمر: قال: طلقت امرأتي، وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي ﷺ، فتغيظ رسول اللَّه ﷺ، ثم قال: فذكره (٦).

• وجه الدلالة: نص الحديث على تحريم الطلاق في زمن الحيض، وفي الطهر الذي جامع فيه، وقد أنكره النبي ﷺ بتغيظه، مما يدل على تحريمه (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن طلاق الحائض، والنفساء، والطلاق في الطهر الذي جامع فيه بدعي مُحرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 472 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.