Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 479

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة

طلاق الحامل، طلاق للسنة، وافق عليه الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم (٣). وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وجابر ﵄، وطاوس، والحسن البصري في رواية، وابن المسيب، وابن سيرين، وربيعة، والزهري، وحمّاد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (٤).

• مستند الإجماع: عن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٥).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت، وأنه يقع للسنة (٦).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحسن البصري فى رواية عنه، إلى أن طلاق الحامل مكروه (٧).

ثانيًا: ذهب بعض المالكية -كما قال القاضي عياض- إلى أن طلاق الحامل حرام (٨).

• دليل هذين القولين: أن في طلاق الحامل تطويلًا للعدة عليها، فمن قال بالكراهة، حمل القول بتطويل العدة على الكراهة، ومن قال بالتحريم، حمله على التحريم (٩).

النتيجة: تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل، وعدم النظر في خلاف من خالف؛ وذلك لما يأتي:

١ - رويت الكراهة عن الحسن البصري، والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.

٢ - رُويَ عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز.

٣ - ما نقل عن بعض المالكية من التحريم، فما ذكره غير القاضي عياض، ولم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 479 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.