Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 497

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [١٣ - ١٨٨] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع

٩ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وفيه دليل على أن الثلاثة (١) لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع" (٢).

١٠ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع" (٣).

١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يقع (٤) من مجنون، ولا نائم" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من ذهب عقله بلا سكر، فإن طلاقه لا يقع، وافق عليه ابن حزم (٦). وهو قول عثمان، وعلى ﵄، وسعيد ابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبي قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبي ثور (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (٨).

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق" (٩).

• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن كل طلاق يقع فهو معتبر، إلا ما صدر عن مجنون، أو نائم، أو صغير لا تمييز له.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 497 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.