Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 505

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
  4. [١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت

عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها (١).

• وجه الدلالة: هذا عثمان ﵁ ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بتّ طلاقها وهو مريض، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃، ولم ينكره عليه أحد منهم، فصار إجماعًا (٢).

• الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعي في الجديد (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وابن حزم (٥) أنها لا ترثه. وبه قال عبد اللَّه بن الزبير ﵁، وأبو ثور، وداود (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - استدلوا بظاهر الآيات في توريث الزوجات، قالوا: والمبتوتة ليست بزوجة عند جماعة المسلمين (٧).

٢ - عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد اللَّه بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ﵁ تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ﵁، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (٨).

٣ - أنها إذا ماتت في العدة فإن الرجل لا يرثها، فلو كانت زوجة لورثها كما ترثه (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا أنها ترث زوجها إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 505 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.