عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها (١).
• وجه الدلالة: هذا عثمان ﵁ ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بتّ طلاقها وهو مريض، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃، ولم ينكره عليه أحد منهم، فصار إجماعًا (٢).
• الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعي في الجديد (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وابن حزم (٥) أنها لا ترثه. وبه قال عبد اللَّه بن الزبير ﵁، وأبو ثور، وداود (٦).
• أدلة هذا القول:
١ - استدلوا بظاهر الآيات في توريث الزوجات، قالوا: والمبتوتة ليست بزوجة عند جماعة المسلمين (٧).
٢ - عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد اللَّه بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ﵁ تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ﵁، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (٨).
٣ - أنها إذا ماتت في العدة فإن الرجل لا يرثها، فلو كانت زوجة لورثها كما ترثه (٩).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا أنها ترث زوجها إذا