مولاها (١)، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: الآية ٢٣٠]. قالوا: أي: يتناكحا بعد طلاق الزوج الثاني، وهذا في الحر والحرة (٢).
استدلوا بما روته عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٣).
• وجه الدلالة: جعل النبي ﷺ طلاق الإماء اثنتين؛ إذ دخلت لام الجنس على الأَمَة، فيشمل بذلك كل أَمَة، سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، فلا تطلق سوى طلقتين (٤).
عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء" (٥).
ثانيًا: قال عبد اللَّه بن عمر ﵄ (٦)، وعثمان البتي: ينظر لحال الزوجين، فأيهما كان رقيقًا كان الطلاق بسبب رقه تطليقتين، فالحر يطلق الأمة تطليقتين، وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين، وتعتد بثلاث حيض (٧).
ثالثًا: يرى ابن حزم أنه لا فرق بين طلاق الحر وطلاق العبد، فالزوج يطلق ثلاث تطليقات، حرًا كان أو عبدًا، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة (٨). وقواه الزركشي من
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 526 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.