الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
[١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة:
شرع اللَّه ﷿ الرجعة (١) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة" (٢). ونقله عنه ابن قدامة (٣)، وابن قاسم (٤).
٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. . . ولا خلاف في ذلك" (٥).
٣ - الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث قال: "كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 578 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2163)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.