Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

Baca bab ini

  1. [١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة
  2. [٢ - ٣٢٦] المراد بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: ٢٣١]: الرجعة
  3. [٣ - ٣٢٧] المراد بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾ [البقرة: ٢٣٤]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة
  4. [٤ - ٣٢٨] الإشهاد على الرجعة سنة
  5. [٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة
  6. [٦ - ٣٣٠] صحة الرجعة بالقول
  7. [٧ - ٣٣١] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة
  8. [٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة
  9. [٩ - ٣٣٣] الرجعة تصح بلا ولى
  10. [١٠ - ٣٣٤] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر
  11. [١١ - ٣٣٥] الرجعة تكون للمدخول بها
  12. [١٢ - ٣٣٦] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد
  13. [١٣ - ٣٣٧] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
  14. [١٤ - ٣٣٨] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان
  15. [١٥ - ٣٣٩] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها
  16. [١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق
  17. [١٧ - ٣٤١] المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
  18. [١٨ - ٣٤٢] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان
  19. [١٩ - ٣٤٣] وجوب النفقة والسكنى للرجعية
  20. [٢٠ - ٣٤٤] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية
  21. [٢١ - ٣٤٥] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى
  22. [٢٢ - ٣٤٦] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثا أحلها لزوجها الأول
  23. [٢٣ - ٣٤٧] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة
  24. [٢٤ - ٣٤٨] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة
  25. [٢٥ - ٣٤٩] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى
  26. [٢٦ - ٣٥٠] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة
  27. [٢٧ - ٣٥١] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة
  28. [٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها
  29. [٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها