Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
- الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
- [١ - ٣٢٥] مشروعية الرجعة
- [٢ - ٣٢٦] المراد بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ [البقرة: ٢٣١]: الرجعة
- [٣ - ٣٢٧] المراد بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن﴾ [البقرة: ٢٣٤]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة
- [٤ - ٣٢٨] الإشهاد على الرجعة سنة
- [٥ - ٣٢٩] الرجعة لا تكون إلا في العدة
- [٦ - ٣٣٠] صحة الرجعة بالقول
- [٧ - ٣٣١] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة
- [٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة
- [٩ - ٣٣٣] الرجعة تصح بلا ولى
- [١٠ - ٣٣٤] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر
- [١١ - ٣٣٥] الرجعة تكون للمدخول بها
- [١٢ - ٣٣٦] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد
- [١٣ - ٣٣٧] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة
- [١٤ - ٣٣٨] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان
- [١٥ - ٣٣٩] إذا أسقطت الرجعية سقطا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها
- [١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق
- [١٧ - ٣٤١] المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا غيره
- [١٨ - ٣٤٢] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان
- [١٩ - ٣٤٣] وجوب النفقة والسكنى للرجعية
- [٢٠ - ٣٤٤] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية
- [٢١ - ٣٤٥] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى
- [٢٢ - ٣٤٦] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثا أحلها لزوجها الأول
- [٢٣ - ٣٤٧] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة
- [٢٤ - ٣٤٨] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة
- [٢٥ - ٣٤٩] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى
- [٢٦ - ٣٥٠] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة
- [٢٧ - ٣٥١] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة
- [٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها
- [٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها