[٦ - ٣٣٠] صحة الرجعة بالقول:
إذا قال الزوج لامرأته: قد راجعتك، أو قال لأجنبي: قد راجعت امرأتي؛ فإن الرجعة تصح، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف أنها تصح بالقول" (١).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الرجعة بالكلام رجعة" (٢).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فأما القول فتحصل به الرجعة، بغير خلاف" (٣).
٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول" (٤).
٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "واتفقوا على الرجعة بالقول" (٥).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن الرجعة تصح بالقول، وافق عليه الحنفية (٦)، والشافعية (٧). وهو قول جابر بن زيد، وأبي قلابة، والليث بن سعد (٨).
• مستند الاتفاق: قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١].
• وجه الدلالة: المعروف ما عرف به ما في نفس الممسك الرادّ، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام، فإذا قال الزوج: قد راجعت امرأتي، فقد أمسك بالمعروف (٩).
النتيجة: صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرجعة بالقول صحيحة؛ ولا مخالف في ذلك (١٠).