Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 604

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
  4. [١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق

أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)﴾ [الطلاق: ٤].

• وجه الدلالة: بين اللَّه ﷿ أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت فيه، أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٦ - ٣٤٠] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

إذا طلق الرجل امرأته، ثم راجعها، فإن طلقها واحدة، رجعت إليه ويبقي عليها طلقتان، وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة، بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف" (٢).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة، . . فإن نكحها قبل زوج، أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقها، فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق إجماعًا" (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه" (٤).

وقال أيضًا: "وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين، ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم" (٥).

٤ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).

٥ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ولو طلق دون ثلاث، وراجع من طلقها، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 604 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.