Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 618

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
  4. [٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها

البينونة (١).

• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أن القول قول الزوج، وتصح الرجعة، إذا قالت المرأة: إن عدتها قد انتهت، ولا يقبل قولها إذا أنكرت إلا ببينة، والبينة: أربع نساء عدول يشهدن أنها قد حاضت ثلاثة أقراء، أو شهادة امرأتين مع يمينها (٢). وهو قول شريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٣).

• دليل هذا القول: أن النبي ﷺ حكم بالبينة على المدعي (٤)، وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها، فلا تصدق إلا ببينة عدل (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول المرأة فلا تصح الرجعة إذا ادعت انقضاء عدتها، وكان زوجها قد قال: إني كنت راجعتك؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، ومن سبقه من السلف في أن القول قول الزوج -فتكون الرجعة صحيحة- ما لم تأت ببينة تشهد لها.

[٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:

إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت، وكانت المدة التي ذكرت أن عدتها انتهت فيها نادرة، وأنها تختلف عن باقي النساء فيما تنتهي عدتهن فيه؛ فلا يقبل قولها في ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام، قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 618 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.