Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 619

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
  4. [٢٨ - ٣٥٢] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها

يقبل قولها" (١). ونقله عنه القرطبي (٢).

٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر، فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، . . . ولا خلاف في هذه الجملة" (٣).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا، لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها فيما يستحيل وقوعه من الوقت، فلا يقبل قولها، وافق عليه ابن حزم (٥). وهو قول علي بن أبي طالب ﵁، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات، أو أطهار -على الخلاف في ذلك- وجعل اللَّه عادة النساء أن تحيض كل شهر مرّة، فمن ادعت غير ذلك لا يقبل قولها إلا ببينة.

٢ - جاءت امرأة إلى علي ﵁ تخاصم زوجها طلَّقَها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال على لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت هاهنا؛ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه، وأمانته؛ تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء، وتصلي، جاز لها، وإلا فلا. فقال على: قالون. وقالون بلسان الروم: أحسنت (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 619 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.